تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - يجوز لبس الحرير لمن كان قملا
(مسألة ٣٠) لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبيرة و حفيظة المسلوس و المبطون إذا كانت من الحرير [١]
(مسألة ٣١) يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه و الظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ [٢]
يجوز استخدام الحرير في عصابة الجروح و القروح
[١] هذا بناء على أنّ المحرم لبس ما تتم فيه الصلاة من الحرير المحض ظاهرة و أمّا بناء على أنّ ما لا تتم أيضا لا يجوز لبسه و الصلاة فيه فمبنى الجواز هو عدم صدق الثوب و اللباس على المذكورات، فإنّ الوارد في صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص النهي عن صلاة الرجل في ثوب ابريسم[١]، و الوارد في صحيحة أبي جعفر عليه السّلام لا يصلح لباس الحرير و الديباج[٢] أو عدم صدق لبس الحرير على ما ذكر و كل ما ذكر لا يخلو عن تأمل.
نعم، لا يبعد دعوى انصراف أدلته الناهية و المانعة عما ذكر، و اللّه أعلم.
يجوز لبس الحرير لمن كان قملا
[٢] إذا اضطر إلى لبسه أو كان الاجتناب عن لبسه حرجيا فلا بأس بلبسه إلّا أنّ الرفع عمّا دل على مانعيته مع عدم الاضطرار إلى لبسه في تمام وقت الصلاة مشكل، بل الرفع عن إطلاق دليل مانعية لبسه في فرض كونه قملا ببعض الروايات أيضا كذلك لضعفها سندا كمرسلة الصدوق قدّس سرّه قال لم يطلق النبي صلّى اللّه عليه و آله لبس الحرير لأحد من
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٦٧- ٣٦٨، الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٦٨، الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.