تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١١ - حكم السجود على ما لا يجوز السجود عليه
(مسألة ٢٨) إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه ممّا يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى [١] و لا شيء عليه.
كان مضطرا فليفعل»[١] و الاضطرار إمّا للتقية أو عدم التمكن و لو من الطهارة المائية بالتأخير.
حكم السجود على ما لا يجوز السجود عليه
[١] و ذلك لتحقق السجود و كون المسجد الأرض أو النابت منها واجب عند السجود فيسقط اعتباره عند النسيان و الغفلة كنسيان الذكر أو وضع بعض ساير الأعضاء.
و بتعبير آخر، يفوت محلّ الاشتراط برفع الرأس و يكون إعادة السجود على الأرض من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان كما إذا أعاد السجود بعد رفع رأسه منها بوضع بعض ساير المساجد فالأمر يدور بين المضي في الصلاة و بين إعادتها رأسا، و مقتضى حديث: «لا تعاد»[٢] هو الأوّل و قد يقال السجود المعتبر في الصلاة هو السجود الخاص و هو السجود على الأرض أو ما أنبتته، و هذا المعتبر من السجود لم يحصل و الحاصل لا يحسب سجودا فما دام لم يركع في الركعة الآتية فمحل تدارك السجود المعتبر باق، و عليه فإن تذكّر بعد رفع رأسه من السجود فعليه الإعادة و المأتي به فعل آخر وقع غفلة أو نسيانا فلا يوجب بطلان الصلاة، و لا يقاس ذلك بترك ذكر الركوع و السجود نسيانا أو غفلة فإنّ الذكر واجب آخر في ظرف الركوع و السجود و غير دخيل في تحققهما.
[١] قرب الاسناد: ١٨٤، الحديث ٦٨٤.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.