تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٢ - عاشرا محاذاة الرجل للمرأة
[تاسعا: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات]
التاسع: أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة.
العاشر: أن لا يصلي الرجل و المرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط و إن كان الأقوى كراهته إلّا مع أحد الأمرين [١]
مجرد التنجس فإنّ استعمال القذر في كل من الموردين واقع فإنه في مقابل النظيف.
و في صحيحته الاخرى عنه عليه السّلام قال: سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه؟ قال: «إذا يبست فلا بأس»[١] و نحوها غيرها.
[عاشرا:] محاذاة الرجل للمرأة
[١] قد التزم قدّس سرّه بجواز صلاة الرجل و المرأة في مكان بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية معه و لكن هذا النحو من الصلاة مكروه يكون أقل ثوابا إلّا مع أحد الأمرين: أحدهما أن يكون بينهما حائل أو تكون الفاصلة بينهما بمقدار عشرة أذرع بذراع اليد و هو أزيد من مقدار الشبر شيئا و التزامه قدّس سرّه كأنه جمع بين الروايات الواردة في المقام، و محل الكلام في المقام ما إذا كان كل من الرجل و المرأة مصليا، و أمّا إذا كانت المرأة قاعدة قدام الرجل أو من أحد جانبيه فلا بأس بصلاة الرجل، و ظاهر بعض الروايات المنع من صلاة الرجل و المرأة في مكان واحد كصحيحة إدريس بن عبد اللّه القمي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي و بحياله امرأة قائمة على فراشها جنبه؟ فقال: «إن كانت قاعدة فلا يضرك و إن كانت تصلي فلا»[٢].
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٣، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٢١، الباب ٤ من أبواب مكان المصلي، الحديث الأوّل.