تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٦ - في الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
(مسألة ٥) قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب و لو بفصل عشرين ذراعا و عدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها، و الفرق بين الصورتين مشكل [١] و كذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشيء المدفون.
نعم، لو توقف الاستقرار و الوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف و يوجب البطلان.
التطبيق ترتبا بخلاف موارد التركيب الاتحادي و الاستقرار إن أريد به عدم حركة الأعضاء و سكونها فهو موقوف على القرار على السرج أو الرحل المغصوب أو على وطاء الدابة فالتركيب انضمامي، و إن اريد به نفس القعود أو القيام على مكان فقد تقدم أنّ ذلك غير داخل في أفعال الصلاة و شرائطها و هو قدّس سرّه أيضا يعترف بذلك كما يأتي في المسائل الآتية و يجعل الملاك بعدّ الصلاة عرفا تصرفا في المغصوب، و قد ذكرنا أنه لو كانت الصلاة تصرفا في المغصوب لكان المستقر على السرج المغصوب من غير أن يصلي فيه مع من يصلي فيه متفاوتين في الغصب، فإنّ الأول تصرف في الغصب بتصرف واحد و المصلي متصرف فيه بتصرفين و العرف لا يساعده.
نعم، إذا سجد المصلي على السرج أو الرحل يرى العرف السجود عين التصرف المحرم، حيث إنّ الكون الغصبي يتّحد مع السجود على ما تقدم.
في الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
[١] التفرقة بين التراب المفروض أو الشيء المدفون و إن كان بلا وجه، حيث لا فرق بينهما في صورة عدم توقف الاستقرار عليهما و في صورة توقف الاستقرار إلّا أنه لا يصدق التصرف فيهما حتى بالإضافة إلى مواضع أعضاء السجدة، حيث إن