تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٥ - حمل أجزاء الميتة مبطل للصلاة
(مسألة ١١) استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب [١] لبطلانها و إن لم يكن ملبوسا.
و انتقل إلى يد المسلم مع احتمال أنّ المسلم قد أحرز تذكيته.
و قد يقال لو قيل بأنّ جريان يد الكافر على الجلد و اللحم و غيرهما لو كان أمارة على عدم التذكية يحكم بحلية الشقص الذي بيد المسلم و حرمة الشقص الذي بيد الكافر؛ لأنّ مطلق الأمارة لا تثبت لوازمها فيؤخذ في كل شقص بما هو مقتضى اليد، نظير اعتبار الظن بالقبلة فإنّه لا يثبت دخول الوقت.
و لكن لا يخفى أنّ يد المسلم أمارة على تذكية الحيوان الذي أخذ منه الشقص و يد الكافر أمارة على عدم تذكيته فلا يكون في البين إلّا تعارض الأمارتين بالإضافة إلى شيء واحد، بل مدلول الأصلين أيضا إذا كانا على التناقض يتعارضان كما قرر في محله. و على ذلك فلو كانت يد المسلم أمارة على التذكية دون يد الكافر تثبت بيد المسلم تذكية الحيوان فيجوز أخذ الشقص الآخر من يد الكافر أيضا لإحراز تذكيته من غير أن يجري فيه الاستصحاب في عدم التذكية.
حمل أجزاء الميتة مبطل للصلاة
[١] قد تقدم الكلام في ذلك من استظهارها من موثقة ابن بكير[١] الواردة في عدم جواز الصلاة في أجزاء و توابع ما لا يؤكل، و كذا في استظهاره من الرواية الواردة فيمن يصلي و معه فأرة المسك[٢].
[١] تقدمت في الصفحة: ٧١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٤٣٣، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي.