تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٠ - لا يجوز دفن الميت في المسجد
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلي فيها ركعتين، و كذا إلقاء النخامة و النخاعة، و النوم إلّا لضرورة، و رفع الصوت إلّا في الأذان و نحوه، و إنشاد الضالة، و حذف الحصى، و قراءة الأشعار غير المواعظ و نحوها، و البيع، و الشراء، و التكلّم في أمور الدنيا، و قتل القمل، و إقامة الحدود، و اتخاذها محلا للقضاء و المرافعة، و سلّ السيف، و تعليقه في القبلة، و دخول من أكل البصل و الثوم و نحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، و تمكين الأطفال و المجانين من الدخول فيها، و عمل الصنائع، و كشف العورة و السرة و الفخذ و الركبة، و إخراج الريح.
(مسألة ٢) صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.
(مسألة ٣) الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل و الفرائض في المساجد.
تلويث باطن المسجد أو مطلقا و إن احتاط بعدم الجواز في صورة الأمن أيضا، و لا ينبغي التأمل في أنه لا يجوز جعل المسجد مقبرة للموتى، فإنّ هذا الجعل ينافي عنوان المسجدية؛ لكراهة الصلاة على القبر و بين القبور و الإتيان بالصلاة في المساجد مستحبة كما تقدم.
نعم، دفن ميت أو ميتين كباني المسجد و واقفه فيه لا يسلب عنوان المسجدية و لا ينافيه، و لكن الأحوط للباني و الواقف إذا أراد دفنه بعد موته فيه أن يعيّن لدفنه مكانا و يجعل المسجد غير ذلك المكان