تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٤ - سادسا أن يكون المكان مما يمكن أداء الافعال فيه
عليه القرآن و كذا على قبر المعصوم عليه السّلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي [١] فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق و الاضطرار يجوز و يجب مراعاتها بقدر الإمكان و لو دار الأمر بين مكانين في احدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّا موميا و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة و في الضيق لا يبعد التخيير.
البدن، و الركوع الانحناء إلى حد خاص، و كذا الجلوس كل ذلك من هيئات الأعضاء و لا يتحد شيء منها مع الكون على الأرض ممّا هو لازم كون المصلي جسما.
نعم، السجود عبارة عن وضع الأعضاء السبعة و اعتماد المصلي بها على الأرض فإذا لم يكن سجود المصلي على المحترمات لا تكون صلاته متحدة مع الحرام الذي هو وضع جسمه على تلك المحترمات.
[سادسا:] أن يكون المكان ممّا يمكن أداء الافعال فيه
[١] و ما ذكر قدّس سرّه ليس شرطا معتبرا في ناحية المكان بل هو ما يقتضي وجوب أفعال الصلاة بحسب وظيفته الصلاتية فإذا كان مكلّفا بالصلاة قياما مع الركوع و السجود الاختياريتين فعليه أن يأتيها قياما مع ذلك الركوع و السجود و إلّا فلا يكون آتيا بالمأمور به، نعم إذا لم يتمكن لا من القيام و لا من الركوع و السجود الاختياريتين في شيء من الوقت جازت صلاته جلوسا مع الركوع و السجود إيماء على ما تقدم،