تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٢ - لا يجوز السجود على الجوز و اللوز
(مسألة ٧) لا يجوز على الجوز و اللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال و كذا نوى المشمش و البندق و الفستق [١].
لا يجوز السجود على الجوز و اللوز
[١] ذكر قدّس سرّه عدم جواز السجود على الجوز و اللوز و التزم بجواز السجود على قشرهما بعد الانفصال، و الحق بالجوز و اللوز نوى المشمش و أنه لا يجوز السجود عليه و أنه لو انفصل قشره جاز السجود على القشر، كما أنّ الأمر في البندق و الفستق كذلك يجوز السجود على قشرهما بعد الانفصال فإنه بعد انفصال القشر لا يكون السجود على ما أكل، بخلاف السجود عليهما قبل الانفصال فإنه يعدّ عرفا السجود على المأكول و لا أقل من السجود على الثمرة، و قد ورد في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا بأس بالصلاة على البوريا و الخصفة و كل نبات إلّا الثمرة»[١] و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: «لا، و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام و لا على شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش»[٢] بل قد يقال عدم جواز السجود على قشر اللوز و الجوز بعد انفصاله أيضا؛ لأنّ المراد ب «ما أكل» في الروايات المتقدمة تحقق قابلية الأكل فيه لا تحقق خصوص الأكل الخارجي و لو في بعض أفراده فقط بقرينة عطف «ما لبس» عليه و استثناء القطن و الكتان، حيث إنّ الموجود في القطن و الكتان هو قابليتهما للّبس بعد العلاج، فمثل قشر اللوز يؤكل زمان لطافته، و كذا ورق العنب فلا يجوز السجود على الأول حتى بعد الانفصال، و لا على الثاني بعد اليبس.
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٥، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٦، الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأوّل.