تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦١ - حكم الصلاة في الميتة و المغصوب و الذهب و النجس
و كذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب، و كذا إذا انحصر في غير المأكول، و أما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه و إن لم يكن مضطرا إلى لبسه و الأحوط تكرار الصلاة، بل و كذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثمّ يصلي عاريا [١]
حكم الصلاة في الميتة و المغصوب و الذهب و النجس
[١] قد ظهر ممّا تقدم أنّ الحكم في الذهب كالحكم في الحرير و أنه لا تصح الصلاة في الذهب إلّا مع الاضطرار المستوعب لتمام الوقت، و أنه مع عدم الاضطرار إلى لبسه في بعض الوقت أو عدم الاضطرار إلى لبسه أصلا تتعيّن الصلاة عاريا، و إذا صلى فيه لا مع الاضطرار إلى لبسه تكون صلاته محكومة بالبطلان و يستحق العقاب على لبسه.
و أمّا المغصوب فمانعيته عن الصلاة منحصرة بصورة حرمة لبسه، حيث إنّ المانعية ناشئة من عدم جواز اجتماع الأمر بالصلاة مع الستر مع حرمة لبس مال الغير، و إذا سقطت حرمة لبس المغصوب للاضطرار إليه سقطت المانعية أيضا، و حيث إنّ حرمة لبسه ساقطة و لو مع الاضطرار إلى لبسه في بعض الوقت تصح الصلاة فيه في ذلك الوقت.
و أمّا غير المأكول فلا حرمة في لبسه حتى في حال الاختيار، بل له المانعية عن الصلاة فقط، و على ذلك فإن لم يكن له ساتر آخر في تمام وقت الصلاة صلى عاريا كما هو مقتضى إطلاق دليل المانعية، حيث إنّ هذا الإطلاق يوجب تقييد الساتر المعتبر في الصلاة بغيره فلا يكون المكلف واجدا للساتر الصلاتي فيكون مكلفا بالصلاة عاريا.
لا يقال: كما إنّ مقتضى إطلاق ما دل على مانعية لبس أو حمل ما لا يؤكل ثبوتهما حتى في الفرض كذلك ما دل على اشتراط الصلاة بالساتر إطلاقه يقتضي اعتبار الساتر