تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٧ - الأحوط تأخير الصلاة إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت
(مسألة ٤٦) الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة [١] عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت.
فيه مع عدم الأمن من الناظر يعم الفرض أيضا فما هو المفروض في مصححة إسحاق بن عمار انحصار الناظر بالمأمومين المصلين كلهم في صف واحد خلف الإمام، و اللّه العالم.
الأحوط تأخير الصلاة إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت
[١] لا يخفى أن المكلف به بين دخول الوقت إلى خروجه صرف وجود طبيعي الصلاة الاختياري، و مع تمكن المكلف من صرف وجودها بين الحدين تجب عليه الصلاة الاختيارية و لا تنتقل الوظيفة إلى البدل و لو مع عدم تمكن المكلف منها في بعض الوقت فإن يأتي بالبدل زمان عدم تمكنه من الاختياري لا يسقط عنه التكليف بالاختياري مع قيام الدليل عليه، و حيث إنه لم يقم في المقام دليل على ذلك فإن تمكن من الاختياري و لو في آخر الوقت وجب عليه الاتيان بالاختياري، هذا مع علمه بأنه يتمكن منها في آخر الوقت، و أمّا إذا احتمل بقاء عدم تمكنه منها فيجوز له الإتيان بالصلاة في أول وقتها عاريا لاحتمال كونها هي الواجبة في حقه لبقاء عدم تمكنه إلى خروج الوقت، فإن تمكن قبل خروجها يكشف عن عدم كون المأتي بها واجبا في حقه فيأتي بالاختياري، و إن لم يتمكن يعلم كونها كانت واجبة في حقه، و لا يحتاج جواز الإتيان إلى استصحاب بقاء عجزه عن الاختياري إلى آخر الوقت ليناقش فيه بأنه لا يثبت عدم تمكنه من صرف الوجود الاختياري في تمام الوقت، و عدم تمكنه من صرف الوجود في تمامه غير الحالة السابقة كما لا يخفى.
هذا، و الاستدلال على إجزاء الإتيان بصلاة العاري في أول الوقت بمرسلة ابن