تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣ - يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر
و الواجب ستر لون البشرة، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، و أمّا الحجم أي الشكل فلا يجب ستره. [١]
و أمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر [٢] إلّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء و إلّا اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين ظاهرهما و باطنهما و يجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
الناظر كما هو فرض الرواية حيث منعه عن الصلاة عاريا حتى مع عدم الماء.
الواجب ستر البشرة و الأحوط ستر الشبح المرئي خلف الثوب
[١] و لعل ما ذكر قدّس سرّه في المقام ينافي ما تقدم منه في بحث التخلي، فإنّ ظاهر كلامه في المقام جواز ستر الرجل بثوب رقيق يرى من ورائه عورته إن لم يتميز لونه، و في بحث التخلي لم ير أجزاؤه و الصحيح ما ذكره هناك؛ لأنّ الواجب ستر ما لا يجوز النظر إليه، و لا شبهة في أنّه إذا نظر الغير إلى عورته الظاهرة من وراء ثوبه يصدق أنه رأى عين العورة و إن لم يميز لونه، و إلّا جاز النظر إلى عورة الغير بالنظارة الملونه أو كان لون عورته مستورا بلون الحناء أو غيره، و لعل المراد من اللون في بعض الكلمات مقابل الحجم.
يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر
[٢] على المشهور بين الأصحاب و المحكي عن ابن الجنيد[١] لا فرق في الستر المعتبر في الصلاة بين الرجل و المرأة باشتراطها بستر العورة، و هذا القول على تقديره شاذ لم يرد عليه و لا رواية واحدة حتى و إن كانت ضعيفة.
و يدل على ما عليه المشهور مثل صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى
[١] حكاه عنه العلامة في المختلف ٢: ٩٨.