تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٧ - لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
(مسألة ١٦) لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء [١].
الدال على جواز الصلاة على نبات الأرض إلّا القطن و الكتان[١] و مع الغض عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة على ما تقدم و إن كان الأحوط الترك، و ممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية.
لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
[١] قد ورد في بعض الروايات جواز السجود على النبات و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين نبات الأرض و نبات الماء كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
«لا بأس بالصلاة على البوريا و الخصفة و كل نبات إلّا الثمرة» كما في رواية الشيخ[٢] و إلّا الثمرة على رواية الفقيه[٣].
و على كلا التقديرين فمدلولها جواز السجود على نبات الأرض و الماء، و معتبرة الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ذكر أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السّلام و سأله عن السجود على البوريا و الخصفة و النبات؟ قال: «نعم»[٤] و في مقابلهما الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز الصلاة على غير الأرض و نباتها و النسبة العموم من وجه، فإنّ هذه الروايات تدل على عدم جواز السجود على العظم و الصوف و نحوها و الصحيحتان لا تنافيها كما أنّ الصحيحتين تدلان على جواز السجود على نبات الأرض و تلك الروايات لا تنافيهما، و تجتمعان في نبات وجه الماء فمقتضى
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٤، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٣١١، الحديث ١١٨.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٦١، الحديث ٨٠٤.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٦ الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ١٠.