تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - يستحب الأذان و الإقامة في أمور
نعم، يستحب [١] الأذان في الأذن اليمنى من المولود و الإقامة في اذنه أذان و لا إقامة و ليس بعد الركعتين و لا قبلهما صلاة»[١] و صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «ليس يوم الفطر و لا يوم الأضحى أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة»[٢] و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلاة العيد ركعتان بلا أذان و لا إقامة و ليس قبلهما و لا بعدهما شيء»[٣] إلى غير ذلك، و ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر، و الظاهر أنه الجعفي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟ قال: «ليس فيهما أذان و لا إقامة، و لكن ينادى: الصلاة، ثلاث مرّات»[٤] الحديث، و ظاهر «ينادى» الدعوة إلى القيام للصلاة و هذا يناسب صورة إقامتها جماعة فلا يحتاج في الفرادى إلى شيء و كذا الحال في صلاة الآيات حيث ورد في صحيحة عمر بن يزيد عن رهط سمّى بعضهم عنهما عليهما السّلام و بعضهم عن أحدهما عليه السّلام: تبدأ فتكبّر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب[٥]. الحديث و ظاهرها عدم اعتبار الأذان و الإقامة فيها.
نعم، لا يبعد أن يكون الدعوة إلى القيام بها في صورة إيقاعها جماعة كالدعوة إلى القيام بصلاة العيدين؛ لأنّ الحاجة إلى الدعوة إلى القيام بهما يجرى فيها أيضا.
يستحب الأذان و الإقامة في أمور
[١] قد ذكر قدّس سرّه استحباب الأذان و الإقامة في مورد آخر و استحباب الاذان فقط في
[١] وسائل الشيعة ٧: ٤٢٩، الباب ٧ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٤٢٩، الباب ٧ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٤٢٩، الباب ٧ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة ٧: ٤٢٨، الباب ٧ من أبواب صلاة العيد، الحديث الأوّل.
[٥] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٢، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث الأوّل.