تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٢ - الكلام في وجوب الإقامة
و هما مختصان بالفرائض اليوميّة [١] و أمّا في ساير الصلوات الواجبة فيقال:
«الصلاة» ثلاث مرات [٢].
الفاتحة في الركعتين الأولتين في صورة الاستعجال كما في صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا»[١] و لكن استفادة حكم الإقامة من مثل الصحيحة مشكل جدا، و التعدي من الرواية الأولى إلى مطلق صور الاستعجال مع المناقشة في سنده أيضا كذلك.
نعم، لا بأس بجواز ترك الإقامة في صورة ضيق الوقت بحيث إذا أقام تقع بعض الصلاة خارج الوقت لدوران الشروع في الصلاة بلا إقامة بين التعيين و التخيير و لا تكون الإقامة في الفرض احتياطا.
[١] بلا فرق بين الأدائية و القضائية على ما تقدم، و في صحيحة زرارة، عن جعفر قال: «... و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و اقم ثم صلّها ثم صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة»[٢] و نحوها غيرها، و موثقة عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعم»[٣] و إطلاق الإعادة يعمّ القضاء أيضا إلى غير ذلك.
[٢] بلا خلاف يعرف و يشهد لعدم مشروعيتها لساير الصلوات الروايات المتعددة الواردة في عدم الأذان و الإقامة في صلاة العيدين كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الفطر و الأضحى؟ قال: «ليس فيهما
[١] وسائل الشيعة ٦: ٤٠، الباب ٢ من أبواب القرآن، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٧٠- ٢٧١، الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٢.