تنقيح مباني العروة
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٧ ص
(٢)
فصل
في الستر و الساتر
٧ ص
(٣)
الستر
في غير الصلاة
٧ ص
(٤)
يجب
على المرأة ستر تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم
١٢ ص
(٥)
يجب
ستر الشعر الموصول بالشعر
١٦ ص
(٦)
يحرم
النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
١٧ ص
(٧)
لا
يعتبر في الستر الواجب ساتر مخصوص أو كيفية خاصة
١٩ ص
(٨)
الستر
في حال الصلاة
١٩ ص
(٩)
الواجب
ستر البشرة و الأحوط ستر الشبح المرئي خلف الثوب
٢٣ ص
(١٠)
يجب
على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس و الشعر
٢٣ ص
(١١)
يجب
على المرأة ستر المستثنيات إذا كان من ينظر بريبة
٢٨ ص
(١٢)
يجب
على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة
٢٩ ص
(١٣)
الأمة
كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى و المستثنى منه
٣٠ ص
(١٤)
المبعضة
كالحرة في الستر
٣٢ ص
(١٥)
الصبية
غير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها
٣٥ ص
(١٦)
اذا
بلغت الصبية أثناء الصلاة
٣٧ ص
(١٧)
الستر
شرط في الصلاة الواجبة و المستحبة
٣٧ ص
(١٨)
يشترط
الستر في سجدتي السهو
٣٧ ص
(١٩)
يشترط
في الطواف الستر
٣٨ ص
(٢٠)
إذا
بدت العورة في أثناء الصلاة لم تبطل
٤٠ ص
(٢١)
يجب
الستر من جميع الجوانب
٤١ ص
(٢٢)
يجب
الستر عن نفسه
٤٣ ص
(٢٣)
الستر
الواجب بنفسه يحصل بكل ما يمنع النظر و هو لا يكفي في الستر الصلاتي
٤٥ ص
(٢٤)
فصل
في شرايط لباس المصلي
٥١ ص
(٢٥)
الأول
الطهارة
٥١ ص
(٢٦)
الثاني
الإباحة
٥١ ص
(٢٧)
لو
صلى بالمغصوب عالما عامدا بطلت صلاته
٥٦ ص
(٢٨)
حكم
الصلاة في المغصوب و ما بحكمه
٥٩ ص
(٢٩)
إذا
استقرض ثوبا و نوى عدم أداء عوضه فهو من المغصوب
٦٦ ص
(٣٠)
الثوب
الذي تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم الأداء بحكم المغصوب
٦٨ ص
(٣١)
الثالث
أن لا يكون من أجزاء الميتة
٦٩ ص
(٣٢)
أمارات
تذكية الحيوان
٧٧ ص
(٣٣)
في
حكم اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر
٨٤ ص
(٣٤)
حمل
أجزاء الميتة مبطل للصلاة
٨٥ ص
(٣٥)
الصلاة
في الميتة جهلا لا يوجب الإعادة
٨٦ ص
(٣٦)
تجوز
الصلاة في المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره
٨٧ ص
(٣٧)
الرابع
أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٨٧ ص
(٣٨)
أمثلة
ما تجوز الصلاة فيه
٩٠ ص
(٣٩)
الكلام
في ما يستثنى مما لا يؤكل
٩٢ ص
(٤٠)
لا
تجوز الصلاة في أجزاء السمور و القاقم و الفنك و الحواصل
٩٩ ص
(٤١)
الفرق
بين الشرط الفلسفي و المانع و بين المراد منهما في الاصطلاح الفقهي
١٠٤ ص
(٤٢)
في
مدلول موثقة عبد الله بن بكير
١١٢ ص
(٤٣)
في
مدلول رواية علي بن حمزة
١١٥ ص
(٤٤)
في
الأصل الموضوعي عند دوران الحيوان بين كونه مما يؤكل أو لا يؤكل
١١٧ ص
(٤٥)
تجوز
الصلاة فيما شك في كونه من أجزاء الحيوان
١٢٥ ص
(٤٦)
الصلاة
في غير المأكول جاهلا أو ناسيا صحيحة
١٢٦ ص
(٤٧)
لا
فرق بين فيما يحرم أكله سواء كان بالأصالة أو بالعرض
١٢٩ ص
(٤٨)
الخامس
أن لا يكون من الذهب للرجال
١٣٠ ص
(٤٩)
يجوز
للنساء لبس الذهب
١٣٥ ص
(٥٠)
لا
بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة و غيرها
١٣٦ ص
(٥١)
لا
بأس بكون قاب الساعة من الذهب
١٣٧ ص
(٥٢)
السادس
أن لا يكون حريرا محضا للرجال
١٣٨ ص
(٥٣)
يجوز
لبس الحرير مع الضرورة
١٤٤ ص
(٥٤)
يجوز
للنساء لبس الحرير
١٤٦ ص
(٥٥)
في
لبس الحرير الممتزج بغيره و الصلاة فيه و حمله
١٤٨ ص
(٥٦)
لا
بأس بغير الملبوس من الحرير في الصلاة و غيرها
١٥١ ص
(٥٧)
لا
يجوز جعل البطانة من الحرير
١٥١ ص
(٥٨)
يجوز
جعل الابريسم بين الظهارة و البطانة
١٥٢ ص
(٥٩)
يجوز
استخدام الحرير في عصابة الجروح و القروح
١٥٦ ص
(٦٠)
يجوز
لبس الحرير لمن كان قملا
١٥٦ ص
(٦١)
لا
تجب إعادة الصلاة على من صلى في الحرير جهلا أو نسيانا
١٥٧ ص
(٦٢)
تجوز
الصلاة فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط
١٥٩ ص
(٦٣)
إذا
اضطر إلى لبس الحرير صلى فيه
١٦٠ ص
(٦٤)
حكم
الصلاة في الميتة و المغصوب و الذهب و النجس
١٦١ ص
(٦٥)
إذا
اضطر إلى الممنوعات قدم النجس
١٦٣ ص
(٦٦)
يجوز
للصبي لبس الحرير
١٦٤ ص
(٦٧)
يحرم
لباس الشهرة
١٦٤ ص
(٦٨)
في
صلاة العاري
١٦٧ ص
(٦٩)
إذا
وجد ساترا لإحدى عورتيه قدم الدبر
١٧٣ ص
(٧٠)
تستحب
صلاة الجماعة للعراة
١٧٤ ص
(٧١)
الأحوط
تأخير الصلاة إذا احتمل وجود الساتر آخر الوقت
١٧٧ ص
(٧٢)
فيما
إذا كان عنده ثوبان و يعلم إجمالا بأن أحدهما لا تجوز الصلاة فيه
١٧٨ ص
(٧٣)
في
ساتر المستلقي أو المضطجع للصلاة
١٨١ ص
(٧٤)
حكم
الصلاة في الثوب الطويل
١٨٢ ص
(٧٥)
تجوز
الصلاة فيما يستر ظهر القدم
١٨٣ ص
(٧٦)
فصل
فيما يكره من اللباس
١٨٧ ص
(٧٧)
فصل
فيما يستحب من اللباس
١٩٣ ص
(٧٨)
فصل
في مكان المصلي
١٩٥ ص
(٧٩)
اولا
يشترط في مكان المصلي الإباحة
١٩٥ ص
(٨٠)
يشترط
العلم في بطلان الصلاة في المغصوب
٢٠٣ ص
(٨١)
لا
فرق بين النافلة و الفريضة في بطلان الصلاة في المغصوب
٢٠٨ ص
(٨٢)
لو
صلى على مغصوب فرش على مباح بطلت صلاته
٢١٢ ص
(٨٣)
لو
صلى على سقف مباح مغصوب ما تحته بطلت صلاته
٢١٣ ص
(٨٤)
الكلام
فيما إذا صلى في مكان مباح و سقفه مغصوب
٢١٤ ص
(٨٥)
تبطل
الصلاة على الدابة المغصوبة
٢١٥ ص
(٨٦)
في
الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب
٢١٦ ص
(٨٧)
تبطل
الصلاة في السفينة المغصوبة
٢١٧ ص
(٨٨)
الكلام
في الصلاة على الدابة التي خيط خرجها بخيط مغصوب
٢١٧ ص
(٨٩)
حكم
صلاة المحبوس في المكان المغصوب
٢١٨ ص
(٩٠)
في
صلاة من اعتقد الغصبية فصلى
٢١٩ ص
(٩١)
الأقوى
صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي
٢٢٠ ص
(٩٢)
لا
تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها
٢٢١ ص
(٩٣)
الكلام
في شراء دار من مال غير مخمس أو مزكى
٢٢٣ ص
(٩٤)
لا
يجوز للورثة التصرف في تركة من عليه زكاة أو خمس
٢٢٤ ص
(٩٥)
لا
يجوز التصرف في تركة من عليه دين مستغرق لها
٢٢٥ ص
(٩٦)
لا
يجوز التصرف في التركة إذا كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا
٢٣٠ ص
(٩٧)
يعتبر
في التصرف في ملك الغير إحراز رضا المالك
٢٣٠ ص
(٩٨)
تجوز
الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما
٢٣١ ص
(٩٩)
يجب
على الغاصب الخروج من المكان المغصوب
٢٣٥ ص
(١٠٠)
إذا
دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا وجب عليه الخروج
٢٣٦ ص
(١٠١)
إذا
أذن المالك بالصلاة ثم رجع عن إذنه وجب الخروج
٢٣٨ ص
(١٠٢)
لا
تجوز الصلاة إذا كان الإذن عن خوف أو غيره
٢٤٠ ص
(١٠٣)
الكلام
في دوران الصلاة كاملة حال الخروج أو ادراك ركعه بعده
٢٤١ ص
(١٠٤)
ثانيا
يشترط في المكان كونه قارا
٢٤٣ ص
(١٠٥)
ثالثا
أن لا يكون المكان معرضا لعدم إمكان الاتمام
٢٥٢ ص
(١٠٦)
رابعا
أن لا يكون المكان مما يحرم البقاء فيه
٢٥٣ ص
(١٠٧)
خامسا
أن لا يكون المكان مما يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
٢٥٣ ص
(١٠٨)
سادسا
أن يكون المكان مما يمكن أداء الافعال فيه
٢٥٤ ص
(١٠٩)
سابعا
أن لا يكون المكان مقدما على قبر المعصوم
٢٥٦ ص
(١١٠)
ثامنا
أن لا يكون المكان نجسا نجاسة متعدية
٢٦١ ص
(١١١)
تاسعا
أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات
٢٦٢ ص
(١١٢)
عاشرا
محاذاة الرجل للمرأة
٢٦٢ ص
(١١٣)
عدم
الفرق بين المحارم و غيرهم في الكراهة أو الحرمة
٢٧٠ ص
(١١٤)
الصلاة
في جوف الكعبة و على سطحها
٢٧٣ ص
(١١٥)
فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلي
٢٧٧ ص
(١١٦)
في
اعتبار طهارة مسجد الجبهة و كونه من الأرض
٢٧٧ ص
(١١٧)
يجوز
السجود على القرطاس
٢٨١ ص
(١١٨)
لا
يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن
٢٨٤ ص
(١١٩)
لا
يجوز السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجص
٢٨٨ ص
(١٢٠)
لا
يجوز السجود على البلور و الزجاج
٢٨٨ ص
(١٢١)
يجوز
السجود على الطين الأرمني
٢٨٩ ص
(١٢٢)
الكلام
في حكم السجود على العقاقير و الأدوية
٢٩٠ ص
(١٢٣)
يجوز
السجود على التبن و العلف
٢٩١ ص
(١٢٤)
لا
يجوز السجود على ورق الشاي
٢٩١ ص
(١٢٥)
لا
يجوز السجود على الجوز و اللوز
٢٩٢ ص
(١٢٦)
يجوز
السجود على نخالة الحنطة و الشعير و قشر الأرز
٢٩٣ ص
(١٢٧)
يجوز
السجود على ورق العنب بعد اليبس
٢٩٤ ص
(١٢٨)
في
حكم السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض
٢٩٤ ص
(١٢٩)
حكم
السجود على الثمار
٢٩٦ ص
(١٣٠)
لا
يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء
٢٩٧ ص
(١٣١)
في
السجود على القبقاب و النعل المتخذ من الخشب
٢٩٩ ص
(١٣٢)
في
السجود على القشور
٣٠٠ ص
(١٣٣)
يجوز
السجود على القرطاس
٣٠٠ ص
(١٣٤)
الكلام
فيما لو لم يكن عنده ما يصح السجود عليه
٣٠١ ص
(١٣٥)
يشترط
في محل السجود تمكين الجبهة عليه
٣٠٥ ص
(١٣٦)
يجب
إزالة الطين اللاصق للسجدة الثانية
٣٠٦ ص
(١٣٧)
الصلاة
على أرض ذات طين
٣٠٦ ص
(١٣٨)
السجود
على الأرض أفضل و أفضل منه التربة الحسينية
٣٠٨ ص
(١٣٩)
الكلام
في فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة
٣٠٩ ص
(١٤٠)
حكم
السجود على ما لا يجوز السجود عليه
٣١١ ص
(١٤١)
فصل
في الأمكنة المكروهة
٣١٥ ص
(١٤٢)
يعتبر
الوقف في صيرورة المكان مسجدا
٣١٩ ص
(١٤٣)
يستحب
تعمير المسجد
٣٢١ ص
(١٤٤)
فصل
في بعض أحكام المسجد
٣٢٣ ص
(١٤٥)
تحرم
زخرفة المساجد
٣٢٣ ص
(١٤٦)
لا
يجوز بيع المسجد و لا آلاته
٣٢٤ ص
(١٤٧)
يحرم
تنجيس المسجد
٣٢٥ ص
(١٤٨)
في
جواز جعل الكنيف مسجدا بعد الطم بالتراب
٣٢٦ ص
(١٤٩)
لا
يجوز إخراج الحصى من المسجد
٣٢٨ ص
(١٥٠)
لا
يجوز دفن الميت في المسجد
٣٢٩ ص
(١٥١)
فصل
في الأذان و الإقامة
٣٣١ ص
(١٥٢)
الاذان
و الاقامة مستحبان
٣٣١ ص
(١٥٣)
الكلام
في وجوب الإقامة
٣٣٦ ص
(١٥٤)
يستحب
الأذان و الإقامة في أمور
٣٤٣ ص
(١٥٥)
في
أقسام الأذان
٣٤٦ ص
(١٥٦)
يعتبر
في أذان الصلاة قصد القربة
٣٤٧ ص
(١٥٧)
فصول
الأذان
٣٤٩ ص
(١٥٨)
يستحب
الصلاة على محمد و آله عند ذكر اسمه
٣٥٣ ص
(١٥٩)
في
الشهادة الثالثة
٣٥٤ ص
(١٦٠)
حكم
المسافر و المستعجل بالنسبة إلى الأذان و الإقامة
٣٥٧ ص
(١٦١)
يكره
الترجيع في الأذان
٣٥٩ ص
(١٦٢)
في
موارد سقوط الأذان
٣٦٠ ص
(١٦٣)
أولا
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة
٣٦٠ ص
(١٦٤)
ثانيا
أذان عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
٣٦٤ ص
(١٦٥)
ثالثا
أذان العشاء في ليلة المزدلفة
٣٦٦ ص
(١٦٦)
رابعا
أذان العصر و العشاء للمستحاضة
٣٦٧ ص
(١٦٧)
خامسا
المسلوس إذا جمع بين الصلاتين
٣٦٨ ص
(١٦٨)
في
المراد من الجمع بين الصلاتين
٣٧٠ ص
(١٦٩)
سقوط
الأذان رخصة لا عزيمة
٣٧١ ص
(١٧٠)
في
أذان و إقامة الفوائت
٣٧٢ ص
(١٧١)
موارد
سقوط الأذان و الإقامة
٣٧٤ ص
(١٧٢)
الأول
عمن دخل في الجماعة التي أذن لها و أقيم
٣٧٤ ص
(١٧٣)
الثاني
عمن دخل المسجد للصلاة منفردا أو جماعة
٣٧٧ ص
(١٧٤)
شروط
سقوط الأذان و الإقامة
٣٨٣ ص
(١٧٥)
الثالث
يسقط الأذان و الإقامة إذا سمع أذان و إقامة غيره
٣٨٨ ص
(١٧٦)
الرابع
الكلام في حكاية الأذان
٣٩٠ ص
(١٧٧)
تجوز
حكاية الأذان و هو في الصلاة
٣٩٣ ص
(١٧٨)
عدم
الفرق في السقوط بين السماع و الاستماع
٣٩٤ ص
(١٧٩)
المعتبر
سماع أذان الرجل لا المرأة
٣٩٤ ص
(١٨٠)
فصل في
شروط الأذان و الإقامة
٣٩٧ ص
(١٨١)
الأول
النية
٣٩٧ ص
(١٨٢)
الثاني
العقل و الإيمان
٣٩٨ ص
(١٨٣)
تعتبر
الذكورية في أذان الإعلام
٤٠١ ص
(١٨٤)
الثالث
الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة
٤٠٢ ص
(١٨٥)
الرابع
الموالاة بين فصولهما
٤٠٥ ص
(١٨٦)
الخامس
الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية
٤٠٦ ص
(١٨٧)
السادس
دخول الوقت
٤٠٧ ص
(١٨٨)
السابع
الطهارة من الحدث
٤٠٩ ص
(١٨٩)
الحكم
في الشك بالإتيان بالأذان
٤١٢ ص
(١٩٠)
فصل في
مستحبات الاذان و الإقامة
٤١٣ ص
(١٩١)
الكلام
في المستحبات
٤١٣ ص
(١٩٢)
الأول
الاستقبال
٤١٣ ص
(١٩٣)
الثاني
و الثالث القيام و الطهارة
٤١٥ ص
(١٩٤)
الرابع
عدم التكلم في أثنائهما
٤١٦ ص
(١٩٥)
الخامس
الاستقرار في الإقامة
٤١٧ ص
(١٩٦)
السابع
الجزم في أواخر فصولهما
٤١٧ ص
(١٩٧)
الثامن
وضع الإصبعين بالأذنين في الأذان
٤١٨ ص
(١٩٨)
التاسع
مد الصوت في الأذان
٤١٨ ص
(١٩٩)
العاشر
الفصل بين الأذان و الإقامة بركعتين أو غيرها
٤١٩ ص
(٢٠٠)
الكلام
فيمن ترك الأذان أو الإقامة
٤٢١ ص
(٢٠١)
الكلام
فيما إذا نام في أحدهما أو ارتد
٤٢٤ ص
(٢٠٢)
يستحب
إعادتها لمن أذن منفردا ثم بدا له الإمامة
٤٢٦ ص
(٢٠٣)
يعيد
المصلي الإقامة لو أحدث أثناءها دون الأذان
٤٢٦ ص
(٢٠٤)
الكلام
في أخذ الأجرة على الأذان
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
الكلام
في اللحن بالأذان
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
فصل في
شروط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
٤٣١ ص
(٢٠٧)
فصل في
واجبات الصلاة و أركانها
٤٣٣ ص
(٢٠٨)
الفهرس
٤٣٧ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٣ - فصل فيما يستحب من اللباس
فصل فيما يستحب من اللباس
و هي أيضا أمور: أحدها: العمامة مع التحنك.
الثاني: الرداء خصوصا للإمام بل يكره له تركه.
الثالث: تعدد الثياب بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر.
الرابع: لبس السراويل.
الخامس: أن يكون اللباس من القطن أو الكتان.
السادس: أن يكون أبيض.
السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربية.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة و الصبية، و أمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مر.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر: استعمال الطيب ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرة و الركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها [١]
فصل فيما يستحب من اللباس [١] قد يظهر الحال في ما يستحب من اللباس و الصلاة فيه مما ذكرنا إلّا أنّ