تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٧ - الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
(مسألة ١٣) المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه [١]
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه [٢] و إن كان مذكى أو حيّا جلدا كان أو غيره فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره و لا في شيء من فضلاته، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة
تجوز الصلاة في المشكوك كونه جلد الحيوان أو غيره
[١] و ذلك لجريان الاستصحاب في عدم كونه جلد الحيوان بناء على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، و مع الغمض عن الاستصحاب المرجع أصالة البراءة عن مانعيته فإن المانعية كما سيأتي حكم انحلالي فيدخل الفرض في دوران أمر الواجب بين الأقل و الأكثر أي المطلق و المقيد كما يأتي، بل قد يقال إنّ الجلد يتكون قبل صيرورة الجنين حيوانا و عليه فالمشكوك لم يكن جلد الحيوان في زمان يقينا و يشك في صيرورته جلد الحيوان بعد ذلك فمقتضى الاستصحاب عدم صيرورته من جزء الحيوان، و لكن لا يخفى أن تكونه قبل صيرورة الجنين حيوانا كاف في إضافته إلى الحيوان كتكوّن عظم الجنين و ساير أعضائه.
الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
[٢] قد تقدم أنّ مقتضى ظاهر الموثقة عدم جواز الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه، من غير فرق بين كونه ملبوسا أو مخلوطا بالملبوس أم لا بأن كان محمولا حتى في شعرة واقعة على لباسه أو بدنه، فإنّ كلمة «في» في الموثقة لم تستعمل لا في صدر الموثقة و لا في ذيلها الراجع إلى الصلاة في المأكول لحمه و توابعه بمعنى الظرفية حتى لا يصدق على موارد عدم اشتماله على جزء من البدن بأن يختص بموارد صدق