تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١ - يجب الستر من جميع الجوانب
(مسألة ١٢) إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء [١] فالأقوى صحة الصلاة و إن كان الأحوط الإعادة، و كذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة، و الجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط [٢]
(مسألة ١٣) يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلّا من جهة التحت فلا يجب [٣] نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى و الأحوط وجوب الستر من تحت أيضا، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر، و الفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا، و أمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم يكن هناك ناظر فالمدار على الصدق العرفي و مقتضاه ما ذكرنا.
إعادة الصلاة أي استينافها و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
[١] قد تقدم أنّ مع الالتفات إلى عدم الستر في الأثناء يوجب بطلانها و نسيان الستر بعد العلم بعدمه في الأثناء لا يصححها.
[٢] و قد تقدم أنّ الجهل بالحكم إذا كان للغفلة عنه بالمرة فلا يبعد القول بأنّ الصلاة تكون محكومة بالصحة، حيث لا محذور في الالتزام بشمول حديث:
«لا تعاد» (١) للغافل عن الاشتراط.
نعم، مع احتمال الاشتراط لا مجال فيه لجريان الحديث على ما قرر في محله.
يجب الستر من جميع الجوانب
[٣] لا ينبغي التأمل في عدم اشتراط الستر من جهة التحت بلا فرق بين الرجل و المرأة كما لا خلاف فيه أيضا، و يدلّ على ذلك ما ورد في جواز صلاة الرجل في