تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٤ - يحرم لباس الشهرة
(مسألة ٤٠) لا باس بلبس الصبي الحرير [١] فلا يحرم على الولي إلباسه إياه و تصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية.
(مسألة ٤١) يجب تحصيل الساتر للصلاة و لو بإجارة أو شراء و لو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله و لم يضر بحاله، و يجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة و الاستيهاب كذلك.
(مسألة ٤٢) يحرم لبس لباس الشهرة [٢] بأن يلبس خلاف زيّه من حيث
يجوز للصبي لبس الحرير
[١] لرفع قلم التكليف عن الصبي و إذا لم يكن لبسه الحرير و الذهب محرّما فيجوز لوليه إلباسه إياهما كما ورد ذلك في لبسه الحرير، و أمّا بالإضافة إلى صلاته بناء على مشروعيتها فلا موجب لرفع اليد عما دل على أنه لا تحل الصلاة في حرير محض[١]، و كما أنّ كون المصلي صبيا لا يوجب رفع اليد عن الشرطية في صلاته كذلك الأمر في المانعية.
و دعوى تبعية المانعية لحرمة اللبس على ما عليه الماتن قدّس سرّه لا يمكن المساعدة عليها فإنّ لكل خطاب من حرمة اللبس و خطاب المانعية استقلال من غير أن يثبت الملازمة بينهما ثبوتا.
يحرم لباس الشهرة
[٢] إذا كان اللباس بحيث يوجب شين لابسه و ذلّه أمام الناس فلا ينبغي التأمل في حرمة لبسه و عدم جوازه، فإنّ المؤمن لا يذل نفسه و لا يفعل ما يعدّ هتك نفسه
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٦٨، الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.