تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٢ - ثالثا أن لا يكون المكان معرضا لعدم إمكان الاتمام
الثالث: أن لا يكون معرضا [١] لعدم إمكان الاتمام.
و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزحام [٢] المعرض لإبطال صلاته و كذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمينان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
تعتبر الطمأنينة فيها.
[ثالثا:] أن لا يكون المكان معرضا لعدم إمكان الاتمام
[١] قد يقال باعتبار الجزم في النية في تحقق العبادة بمعنى حيث إنّ العبادة التي تعلق بها وجوب واحد إنما يتحقق امتثاله عبادة إذا كان المكلف حين شروعها مريدا الإتيان بها بإرادة فعلية، و مع عدم إحراز التمكن من إتمام ذلك العمل لا يتحقق و لا يحرز كون ما يأتي امتثال لذلك التكليف، و فيه ما لا يخفى فإنه يعتبر في وقوع عمل عبادة كونه واجدا لتمام ما يعتبر فيه مع تحقق قصد التقرب، و إذا احتمل المكلف أنه يتمكن من إتمام ما شرع فيه من الصلاة و نحوها من إتمامها بتمام شرايطها و اتفق إتمامها يتحقق امتثال الأمر حيث أتى بمتعلق الأمر بتمامه، و العلم التفصيلي بأنّ الاتيان امتثال لذلك التكليف غير معتبر في صحة العبادة؛ و لذا ذكرنا كجملة من الأصحاب من جواز الامتثال الإجمالي و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلي.
و دعوى أنّ الامتثال الإجمالي متفرع على ثبوت التكليف و مرتبة ثانية من الامتثال لا تصل النوبة إليه مع التمكن من الامتثال التفصيلي لم تثبت بشيء يعتمد عليه.
[٢] القول بعدم جواز الصلاة إن كان لانتفاء نية الجزم حال العمل فقد تقدم عدم