تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا وجب عليه الخروج
(مسألة ٢٠) إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيّل الإذن ثم التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة، و إن كان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج [١] و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال بالصلاة الاختيارية في الغصب باطل لامتناع اجتماع الأمر و النهي، و النهي و الترخيص في التطبيق في موارد التركيب الانضمامي.
نعم، في ضيق الوقت بحيث لا يمكنه الإتيان بصرف وجود الصلاة الاختياري بعد خروجه يصلي حال الخروج إيماء للركوع و السجود؛ لعدم سقوط الصلاة عن المكلف بحال و عدم تمكنه من الركوع الاختياري؛ لكونه إبطاء للمشي و التصرف الزائد في الغصب و السجود لكونه تصرفا مبغوضا تنتقل الوظيفة إلى الإيماء في الركوع و السجود، بل لا يبعد أن يكون إدراك ركعة من الصلاة بالركوع و السجود الاختياري قبل خروج الوقت كافيا في وجوب الصلاة الاختيارية لحكومه قوله عليه السّلام:
من أدرك ركعة من الغداة فقد أدركها[١]. على ما يقتضي مع عدم التمكن من الركوع و السجود تعين الإيماء إليهما، ألا ترى أنه إذا دار أمر المكلف بين أن يصلي من صلاة الغداة مع الركوع و السجود الاختياريين في داخل الوقت ركعة و بين أن يصليها تماما في داخل الوقت مع الإيماء لركوعها و سجودها تعين الأول و تقديم جانب الوقت على الطهارة المائية مع خوف وقت الصلاة تماما للدليل الدال عليه كما تقدم في بحث التيمم.
إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا وجب عليه الخروج
[١] إذا أمكن الخروج و الإتيان بباقي الصلاة خارج الغصب من غير فوت الموالاة
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.