تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - في لبس الحرير الممتزج بغيره و الصلاة فيه و حمله
بل و كذا الخنثى المشكل [١]
و كذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص و المحوضة [٢] و كذا لا بأس بالكف به و إن زاد على أربع أصابع و إن كان الأحوط ترك ما زاد عليها و لا بأس بالمحمول منه أيضا و إن كان ممّا تتم فيه الصلاة.
و حرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه، و حرم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد[١]. لضعف سندها لا يمكن الاستدلال بها على مانعية الحرير الخالص لصلاة المرأة أيضا و قاعدة اشتراك المرأة و الرجل لا يجري في مثل المقام ممّا يحتمل فيه الخصوصية للرجل و للمرأة فالالتزام بجواز صلاتها في الحرير المحض هو الصحيح أضف إلى ذلك جريان السيرة من نساء المتشرعة.
[١] هذا بناء على أنّ الخنثى المشكل طبيعة ثالثة غير الذكر و الانثى، و أمّا بناء على أنه داخل في الذكر و الانثى واقعا كما هو الصحيح، و يستفاد من الكتاب العزيز أنّ المولود إمّا ذكر أو انثى فلا يجوز له الصلاة في الحرير لعلمه إجمالا إمّا بوجوب ستر المرأة عليه في الصلاة أو حرمة لبس الحرير المحض و مقتضى العلم الإجمالي مراعاة الاحتياط فيهما.
في لبس الحرير الممتزج بغيره و الصلاة فيه و حمله
[٢] قد تقدم تقييد المنع في الروايات بحرير محض و صحيحة أحمد بن أبي نصر، قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز أكثر من النصف أيصلّى فيه؟ قال: «لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السّلام منه جبات»[٢] فإنّ
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٨٠، الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٧٣- ٣٧٤، الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأوّل.