تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٩ - لا تجوز الصلاة في أجزاء السمور و القاقم و الفنك و الحواصل
و أمّا السمور [١] و القاقم و الفنك و الحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
ممكن فالروايات الواردة في جواز الصلاة في الفنك و السنجاب لتعارضها بالموثقة التي لا يمكن رفع اليد عنها لا يمكن الاعتماد عليها.
و لكن لا يخفى ما فيه فإنّه إذا وقع السؤال من أمور متعددة و أعرض المجيب عن الجواب بخصوص تلك الأمور و أجاب بالعام الذي يدخل فيه الأمور المذكورة و غيرها فلا استهجان في تخصيص ذلك العام في بعض ما ورد في السؤال بدليل قام على خصوصه و المقام من هذا القبيل و المتحصل لا يبعد الالتزام بجواز الصلاة في السنجاب.
لا تجوز الصلاة في أجزاء السمور و القاقم و الفنك و الحواصل
[١] يظهر من الماتن وجود الخلاف في جواز الصلاة في كل من السمور و القاقم و الفنك و الحواصل كما هو مقتضى التعبير بالأقوى، و الخلاف في السمور محقق حيث اختاره الصدوق قدّس سرّه في المقنع[١]، و يظهر ذلك من المحقق في المعتبر حيث إنه استدل على الجواز بصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه؟ قال: «لا بأس بالصلاة فيه»[٢] و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود؟ قال: لا بأس بذلك[٣]. و قال: طريق الخبرين أقوى من تلك الطريق
[١] المقنع: ٧٩.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٥٠، الباب ٤ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٥٢، الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث الأوّل.