تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٧ - الكلام في ما يستثنى مما لا يؤكل
و في رواية مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب؟ قال: «لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم»[١].
و في رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن عليهما السّلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها؟ فقال: «لا تصل فيها إلّا في ما كان منه ذكيا، قال: قلت: أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه، قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو ممّا نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب[٢].
و في رواية بشير بن بشار، قال: سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟
قال: صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و لا السمور[٣].
و في صحيحة علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:
ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب و السمور، قال: فصلّ في الفنك و السنجاب فأمّا السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟
قال: لا و لكن تلبس بعد الصلاة، قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا[٤].
و رواية يحيى بن أبي عمران، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام في السنجاب و الفنك و الخز و قلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه
[١] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٨، الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٨، الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٣٤٨، الباب ٣ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٤.
[٤] التهذيب ٢: ٢١٠، الحديث ٣٠.