تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٩ - فصول الأذان
و فصول الأذان ثمانية عشر:
اللّه أكبر أربع مرّات [١] و أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه و حيّ على الصلاة و حيّ على الفلاح و حيّ على خير العمل و اللّه أكبر و لا إله إلّا اللّه كل واحد مرتان.
مقتضى الإطلاق في بعض ما ورد فيهما عدم اعتبار قصد التقرب و كونهما توصليين.
نعم، الرجوع إلى أصالة البراءة عن اعتبار قصد التقرب فيهما مشكل؛ لأنّ الثواب لا يترتب إذا لم يقعا بنحو قربي، سواء قلنا بكونهما من العبادة أو قلنا بأنهما من المستحب التوصلي و الإتيان بهما بدون قصد التقرب غير محرّم فيما لم يقصد تشريعهما مطلقا، حيث إنّ الاستصحاب في عدم اعتبارهما أذانا أو إقامة مقيدا بقصد التقرب لا يثبت كونهما أذانا و إقامة مطلقتين، و كذلك أصالة البراءة عن الاشتراط لا يثبت جعلهما مطلقتين أذانا و إقامة.
و الأمر الثاني في التفرقة بين الأذان الإعلامي و الأذان للصلاة ظاهر، بل ورد في الروايات على ما تقدم مشروعية الأذان لقضاء الصلاة و هذا لا يناسب الالتزام بأنّ الأذان مشروع للإعلام فقط، بل مقتضى الروايات الأمر بها كالأمر بالإقامة لكل صلاة سواء أتى بالصلاة أوّل الوقت أو في غيره.
فصول الأذان
[١] كون ما ذكر أذانا بلا فرق بين وقوعه إعلاما لدخول الوقت أو كونه للصلاة مجمع عليه بين الأصحاب، و يدلّ على ذلك جملة من الأخبار منها صحيحة المعلى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يؤذّن فقال اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن