تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٩ - الكلام في فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة
(مسألة ٢٧) إذا اشتغل بالصلاة و في أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت، و في الضيق [١] يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
و جل»[١] و لا يبعد أن يكون مقتضى تعليل أفضلية الأرض كون التراب منه أولى بالإضافة إلى الحجر، و يدلّ أيضا على أفضلية الأرض رواية إسحاق بن الفضل حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السجود على الحصر و البواري؟ قال: «لا بأس به و أن يسجد على الأرض إحبّ إليّ»[٢] الحديث، و لكن لعدم ثبوت توثيق لإسحاق تصلح للتأييد.
و أمّا التربة الحسينية فقد ورد في استحباب جعلها مسجدا روايات عديدة و جرت سيرة السلف الصالح عليها فقد ورد في السجود عليها ما ذكر في المتن و غيره فراجع.
الكلام في فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة
[١] و ليكن المراد بضيق الوقت عدم إمكان إدراك ركعة قبل خروج الوقت مراعيا ما يعتبر في مسجد الجبهة.
لا يقال: مقتضى الإطلاق فيما ورد في جواز السجود على الثوب عدم الفرق بين سعة الوقت و ضيقه و أنه مع عدم التمكن مما يعتبر في المسجد عند إرادة الإتيان بالصلاة يسجد على ثوبه مطلقا أو ما إذا كان من القطن و الكتان، أضف إلى ذلك عدم جواز قطع الصلاة المكتوبة.
فإنه يقال: أما عدم جواز قطع الصلاة و لو في سعة الوقت فهو للإجماع و التسالم
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٧، الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٨، الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٤.