تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٧ - فصل فيما يكره من اللباس
فصل فيما يكره من اللباس
و هي أمور: أحدها: الثوب الأسود حتى للنساء عدا الخف و العمامة و الكساء و منه العباء و المشبع منه أشد كراهة و كذا المصبوغ بالزعفران و العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقا، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقا.
الرابع: الاتزار فوق القميص.
الخامس: التوشح و تتأكد كراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة المجردة عن السدل و عن التحنك أي التلحي، و يكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن و لا يعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الآخر، و إن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.
السابع: اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقاؤه على الكتف.
الثامن: التحزّم للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة و إلّا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.