تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٩ - تجوز الصلاة فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط
(مسألة ٣٦) إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فيه على الأقوى [١]
(مسألة ٣٧) الثوب من الابريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه [٢]
الاستصحاب في عدم انتسابه إلى الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، و لا أقل من أصالة البراءة عن مانعيته للصلاة على ما تقدم الكلام في ذلك في اللباس المشكوك.
تجوز الصلاة فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط
[١] و ذلك لجريان الاستصحاب في عدم كونه حريرا محضا و الاستصحاب في عدم خلط غير حرير فيه لا يثبت أنّه حرير محض و خالص، و مع الغمض عن الاستصحاب تجري في لبسه أصالة الحلية و أصالة عدم مانعية لبسه عن الصلاة بمعنى جريان أصالة البراءة عن وجوب الصلاة المقيدة بعدم لبسه على ما تقدم بيانه في مسألة اللباس المشكوك.
[٢] لا يخفى أنّ الثوب المفتول بالذهب لا يجوز لبسه و لا الصلاة فيه للرجال لحرمة لبس الذهب و مانعيته للصلاة، بلا فرق بين الثوب من الحرير أو من القطن و الكتان و الصوف مما يؤكل.
و على الجملة، لا حرمة في لبس الحرير المفروض و عدم مانعيته من ناحية الحرير لكونه غير محض، بل الحرمة و المانعية من جهة لبس الذهب.