تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٦ - يعيد المصلي الإقامة لو أحدث أثناءها دون الأذان
(مسألة ٧) لو أذّن منفردا و أقام ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما [١].
(مسألة ٨) لو أحدث في أثناء الإقامة اعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان، نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة [٢].
يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف»[١] فالارتداد في زمان قصير كالآنات لا يمنع عن إتمام ما أتى به من الأذان و الإقامة بعد توبته و رجوعه إلى الإسلام و لا فرق بين المرتد الملي و الفطري إذا بنى على قبول توبة المرتد الفطري و صيرورته مسلما بعد توبته، و لو بنى على حبط الأعمال السابقة و إلغائها فأيضا لا فرق بينهما.
يستحب إعادتها لمن أذن منفردا ثم بدا له الإمامة
[١] كما يدل على ذلك موثقة عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: سئل عن الرجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلى جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال: «لا، و لكن يؤذن و يقيم»[٢] و الالتزام بإعادتهما من الإمام فقط و كون الإعادة استحبابا و شرطا في كمال الجماعة لا احتياطا وجوبيا حتى بالإضافة إلى إعادة الإقامة و حتى بناء على ما ذكره الماتن بالإضافة إلى اعتبار الإقامة في الصلوات محل تأمّل.
يعيد المصلي الإقامة لو أحدث أثناءها دون الأذان
[٢] قد تقدّم الكلام في ذلك في ذيل المسألة السادسة فراجع، و لكن الجمع بين
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٣١، الباب ٢٦ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٤٣٢، الباب ٢٧ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث الأوّل.