تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٥ - يشترط في محل السجود تمكين الجبهة عليه
(مسألة ٢٤) يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه [١] فلا يصحّ على الوحل و الطين و التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه.
و لا يبعد جواز السجود حال التقية على كل شيء أخذا بما ورد في مشروعية الصلاة تقية و إجزائها حتى فيما إذا كانت التقية بنحو المداراة، و كذا في غير موارد التقية كما هو مقتضى أصالة البراءة عن اعتبار شيء خاص بعد تعذّر السجود على ما يصح السجود عليه اختيارا.
يشترط في محل السجود تمكين الجبهة عليه
[١] يدلّ على اعتبار تمكين الجبهة ممّا يسجد عليه جملة من الروايات منها صحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال: سألته عن الركوع و السجود كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلاثة و تجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض»[١] و موثقه عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: «إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الأرض»[٢] الحديث و نحوهما غيرهما فلا يصحّ السجود على ما لا يستقرّ عليه الجبهة كالتراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه.
نعم، إذا كان الطين كالتراب بحيث يستقرّ عليه الجبهة فلا مانع من جواز السجود عليه.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٠٠، الباب ٤ من أبواب الركوع، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ١٤٣، الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي، الحديث ٩.