تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥١ - ثانيا يشترط في المكان كونه قارا
و إن أمكنه الاستقرار في حال القراءة و الأذكار و السكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة و إلّا فهو مشكل [١]
(مسألة ٢٤) يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط و لو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة و الذكر مع الشرط المتقدم و يدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها و لا تضر الحركة التبعية بتحركهما و إن كان الأحوط القصر على حال الضيق و الاضطرار [٢]
(مسألة ٢٥) لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة و بيدر التبن و كومة الرمل مع عدم الاستقرار و كذا ما كان مثلها [٣]
[١] اذا كان الفصل طويل بحيث يكون ماحيا صورة الصلاة بحيث لا ينطبق على المأتي عنوان الصلاة و كونه عملا واحدا لا ينبغي التأمل في لزوم الإتيان بها مع عدم الاستقرار لأنّ المفروض أنّ المأتي به مع محو صورة الصلاة عنه بالفصل الطويل لا يكون مصداقا لما تعلق به الأمر.
[٢] قد تقدم أنّ مقتضى الجمع بين صحيحة جميل بن دراج و معتبرة يونس بن يعقوب و صحيحة حماد بن عيسى تعين الإتيان بالفريضة بلا حركة تبعية إذا أوجبت الإخلال فيما يعتبر فيها، و مع عدم الإخلال بها يجوز الصلاة معها و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن عن النزول أو كونه حرجيا.
[٣] قد ظهر ممّا تقدم عدم جواز الصلاة على صبرة الحنطة و كومة الرمل و بيدر التبن و نحو ذلك ممّا يفوت معه استقرار المصلى في أفعال الصلاة و واجباتها حيث