تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٠ - يجوز السجود على القرطاس
(مسألة ١٩) لا يجوز السجود على القطن لكن يجوز على خشبه و ورقه [١]
(مسألة ٢٠) لا بأس بالسجود على قراب السيف و الخنجر إذا كان من الخشب [٢] و إن كانا ملبوسين لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
(مسألة ٢١) يجوز السجود على قشر البطيخ و الرقي و الرمان بعد الانفصال [٣] على إشكال و لا يجوز على قشر الخيار و التفاح و نحوهما.
(مسألة ٢٢) يجوز السجود على القرطاس و إن كان متّخذا من القطن أو الصوف أو الابريسم و الحرير و كان فيه شيء من النورة [٤] سواء كان أبيض أو [١] فان خشب القطنة أو ورقه ليس ممّا يلبس فلا بأس بالسجود عليهما.
[٢] قد تقدّم الكلام في نظير ذلك في جواز السجود على القبقاب و النعل المتّخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة، و يضاف إلى ما تقدّم من جواز الصلاة على الخشب أنّ قراب السيف لا يوصف بكونه لباسا، و ظاهر ما لبس أن يصنع منه اللباس.
في السجود على القشور
[٣] فإنّ القشور المفروضة بعد انفصالها غير قابلة للأكل فلا وجه للإشكال في جواز السجود عليها، و هذا بخلاف قشر الخيار و التفّاح و نحوها فإنّ أكلهما مع قشورهما أمر متعارف و قشورهما يعدّ ممّا يكون قابلا للأكل.
يجوز السجود على القرطاس
[٤] قد تقدّم جواز السجود على القرطاس و أنه عدل للأرض و نباتها ممّا لا يؤكل و لا يلبس و عليه فلا فرق بين كونه مصنوعا من القطن أو من غيره، و تقدم أيضا جواز