تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٨ - فصل فيما يكره من اللباس
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدد بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار.
السادس عشر: لبس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر: ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر، و كذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابريسم.
العشرون: ألبسة الكفار و أعداء الدين.
الحادي و العشرون: الثوب الوسخ.
الثاني و العشرون: السنجاب.
الثالث و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
الرابع و العشرون: الثوب الذي يوجب التكبّر.
الخامس و العشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس و العشرون: الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
السابع و العشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن و العشرون: الثوب الضيق اللاصق بالجلد.
التاسع و العشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد و الثلاثون: إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني و الثلاثون: الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم و التكة