تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٤ - الكلام فيما إذا نام في أحدهما أو ارتد
(مسألة ٥) يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما [١] لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثم بدا له فعله أعادها بعده.
(مسألة ٦) لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقا [٢].
جوازه يكون الرجوع من قطع الصلاة الفريضة و لا أقل من احتمال حرمته في الفرض.
[١] قد يقال إنّ المستفاد من الروايات استحباب كل من الأذان و الإقامة للصلاة استقلالا، غاية الأمر اشتراط الترتيب بين الأذان و الإقامة فيما إذا أراد المكلف الإتيان بهما معا لصلاته، و يترتب على ذلك أنه يجوز له الاكتفاء بواحد من الأذان و الإقامة فيما إذا تعمّد الاكتفاء بأحدهما، و لكن لو بدا له بعد الإقامة أن يأتي صلاته بأذان أيضا فله إعادة الإقامة لحصول الترتيب المعتبر بينهما، و لكن لا يخفى أنه ليس في البين ما يدل على استحباب الأذان للصلاة بلا إقامة، و المراد من قوله عليه السّلام: و الأذان و الإقامة في جميع الصلوات أفضل، يعني اقتران الأذان بالإقامة في جميع الصلوات أفضل من الإتيان بها بإقامة من غير أذان كما هو ظاهر صحيحة ابن مهران الجمال و موثقة سماعة[١] و غيرهما.
الكلام فيما إذا نام في أحدهما أو ارتد
[٢] قد ذكر قدّس سرّه في بحث نواقض الوضوء أنّ كل ما أزال العقل من موجبات الوضوء و نواقضه، و عليه فإن اتفق النوم و لو حال المشي بحيث غلب على القلب
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٨٦ و ٣٨٧، الباب ٦ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث ٢ و ٥.