تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٤ - ثانيا أذان عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
الثاني: أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق [١].
و على الجملة سقوط أذان الإعلام عند الجمع في يوم الجمعة بل مطلقا لعدم الموضوع لها.
ثانيا: أذان عصر يوم عرفة اذا جمعت مع الظهر
[١] يصلى الظهر بأذان و إقامة يوم عرفة ثم يصلى صلاة العصر من غير أذان بلا خلاف يعرف. و يبقى الكلام في جهات أمّا أصل السقوط فيدل عليه جملة من الروايات منها صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة»[١] و صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها: «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة- و نمرة بطن عرنة- دون الموقف و دون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين فإنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء و مسألة»[٢] و صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس و تجمع بين الظهر العصر بأذان و إقامتين»[٣] و صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب و العشاء بأذان و إقامتين»[٤] و صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صلاة المغرب
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٤٥، الباب ٣٦ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٩، الباب ٩ من أبواب إحرام الحج، الحديث الأول.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٥٣٠، الباب ٩ من أبواب إحرام الحج، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ١٤، الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الأوّل.