تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٦ - الصلاة على أرض ذات طين
و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، و لكن إن لصق بجبهته يجب [١] إزالته للسجدة الثانية، و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته لها و لو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
(مسألة ٢٥) إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهد جاز له الصلاة موميا للسجود و لا يجب الجلوس للتشهد [٢] لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما، و إن تلطّخ بدنه و ثيابه و مع الحرج أيضا إذا تحمّله صحت صلاته.
يجب إزالة الطين اللاصق للسجدة الثانية
[١] و ذكر قدّس سرّه إذا لصق بجبهته طين أو تراب في السجدة الأولى يجب إزالته للسجدة الثانية بأن يضع جبهته على الطين أو التراب بعد إزالتهما عن جبهته ليصدق السجود بوضع جبهته على الأرض، و لكن لا يخفى أنّ المعتبر في السجدة الصلاتية كونه حدوثيا، و إذا رفع رأسه من السجدة الأولى و على جبهته طين لاصق ينتفي السجود بعد رفع رأسه من الأرض، و إذا وضع جبهته ثانيا و لو مع لصوق الطين أو التراب يصدق أنه وضع جبهته على الأرض و الطين، حيث إنّ ما على جبهته جزء من الأجزاء الأرضية من غير حائل بينه و بين جبهته، و ما ورد في مسح الجبهة من التراب[١] أثناء الصلاة لا دلالة له على حكم المقام فراجع.
الصلاة على أرض ذات طين
[٢] يستدل على ذلك بموثقة عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٧٣، الباب ١٨ من أبواب السجود.