تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٤ - في حكم السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض
(مسألة ٩) لا بأس بالسجدة على نوى التمر و كذا على ورق الأشجار و قشورها و كذا سعف النخل [١].
(مسألة ١٠) لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس و قبله مشكل [٢].
(مسألة ١١) الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا [٣]، و كذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض.
المنفصلة نظير بعض أجزاء ورق الشاي لعدم القصد به في شربه لا يعد من المأكول، و مع ذلك فالأحوط ترك السجود على ما ذكر.
[١] لخروج كل ما ذكر عن عنوان النبات المأكول و صدق عنوان ما لا يؤكل عليها.
يجوز السجود على ورق العنب بعد اليبس
[٢] قد تقدم أنّ اليابس من ورق العنب يخرج عن عنوان ما يؤكل، و قبل اليبس و ذهاب لطافته مشكل عند الماتن فلعلّه لصدق ما يؤكل على الورق غير اليابس و لو في حال لطافته، و لكن التفرقة بين حال يبسه و حال قبله مع انقضاء زمان لطافته و صيرورته من مأكولات الحيوانات مشكل.
في حكم السجود على ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض
[٣] قد ذكر قدّس سرّه تبعا للأكثر أنّ ما يؤكل من النبات في مكان و لا يؤكل عند مكان آخر لا يجوز السجود عليه و الحق به ما كان مأكولا في زمان و لا يؤكل في زمان آخر.
أمّا الأوّل فلا ينبغي التأمل فيه فإنّ انتفاء وصف ما لا يؤكل من نبات و صدق كونه مأكولا يكفي فيه الأكل في بعض الأمكنة كبعض النبات من الأرض حيث يأكله أهل بعض القرى و لا يأكله أهل البلاد.