تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٨ - لا يجوز السجود على البلور و الزجاج
(مسألة ١) لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف و الآجر و النورة و الجص المطبوخين، و قبل الطبخ لا بأس به [١].
(مسألة ٢) لا يجوز السجود على البلور و الزجاجة [٢].
لا يجوز السجود على الخزف و الآجر و النورة و الجص
[١] تقييد جواز السجود على ما ذكر بما قبل الطبخ، و الحكم بعدم جواز السجود على الخزف و الآجر حال الاختيار لا يمكن المساعدة عليه؛ فإن الشيء بطبخه لا يخرج عن عنوان الأرض حتى في الجص و النورة، و قد ورد جواز التيمم على الجص و النورة من غير تقييد بما قبل الطبخ، بل ورد في صحيحة الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطّه: «أنّ الماء و النار قد طهراه»[١]. و ظاهرها فرض الطبخ في الجص الذي يسجد عليه.
لا يجوز السجود على البلور و الزجاج
[٢] و ذلك فإنهما غير داخلين في عنوان الأرض و لا ممّا أنبتته الأرض و إن قيل إنّ أصلهما الرمل و الملح حيث إنّ صيرورتهما زجاجة أو بلورا من الاستحالة و فقدان الصورة النوعية لهما و لو عرفا، و يؤيّد ذلك رواية محمد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت و قلت: هو ممّا أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأل عنه، قال: فكتب إليّ:
«لا تصلّ على الزجاج و إن حدثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض و لكنه من الملح
[١] وسائل الشيعة ٣: ٥٢٧، الباب ٨١ من أبواب النجاسات، الحديث الأوّل.