تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٠ - أولا أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة
(مسألة ١) يسقط الأذان في موارد:
أحدها: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت [١] مع الجمعة أو الظهر و أما مع التفريق فلا يسقط.
في ثواب لعمل، و قد يقال إنّ كراهة التكرار في فصول الأذان إلّا في صورة الإعلام مستفادة من روايه أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة و في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس»[١] فإنّ مفهوم الشرطية ثبوت البأس في غير ذلك، و أقل البأس الكراهة و هذا أيضا مبني على قاعدة التسامح لضعف الرواية بعلي بن أبي حمزة.
في موارد سقوط الأذان
أولا: أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة
[١] اختلف الأصحاب في سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر فالمحكي عن الشيخ قدّس سرّه في المبسوط[٢] سقوطه و هو المنقول عن ظاهر المفيد في المقنعة[٣] و قال في النهاية أنه غير جايز[٤]، و فصّل ابن ادريس بين جمع العصر مع صلاة الجمعة فيسقط و أمّا مع صلاة العصر فلا[٥]، و عن الأردبيلي[٦]
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٢٨، الباب ٢٣ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث الأوّل.
[٢] المبسوط ١: ١٥٠.
[٣] انظر المقنعة: ١٦٢.
[٤] النهاية: ١٠٧.
[٥] السرائر ١: ٣٠٤.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٦٤- ١٦٥.