تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٦ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما (١)، و لو ذكر قبل ذلك تداركهما، و لو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر (٢) من أن الأحوط ________________________________________________________
مطمئن ثم هوى إلى السجدة الثانية و تفطن قبل أن يدخل فلا يجب تداركها باعادة الجلوس كذلك لأنّ الفائت إنما هو شرطه نسيانا، فمن أجل ذلك يكون مشمولا لإطلاق حديث (لا تعاد).
(١) تقدم عدم فوت المحل به لأنّ السلام في غير محله لا يكون مانعا بمقتضى الحديث.
(٢) قد مرّ أن الأظهر عدم وجوب الاعادة لأنّ المنسي هو شرط التشهد فيكون مشمولا للحديث، و من هنا يظهر انه لا وجه للاحتياط و لا سيما الاحتياط باعادة الصلاة.
ثم إن بإمكاننا أن نحدد عدة ضوابط لحالات امكان التدارك و عدم امكانه:
الأولى: ان كل ما كان من واجبات الصلاة كأجزائها و شروطها مباشرة فإذا لم يفت محله فهو قابل للتدارك في الفروض التالية:
١- إذا نسي المصلي الركوع و تذكر قبل أن يسجد السجدة الثانية من هذه الركعة، فإنه يقوم منتصبا ثم يأتي بالركوع و ما بعده و يواصل صلاته.
٢- إذا نسي السجدتين و تذكر قبل أن يدخل في الركعة الأخرى رجع و أتى بهما و بما بعدهما إلى أن يتم صلاته.
٣- إذا نسي فاتحة الكتاب أو السورة و تفطن قبل أن يركع، فإنه يأتي بها ثم يركع و يواصل في صلاته.
٤- إذا نسي السجدة الثانية و تفطن قبل أن يدخل في الركعة اللاحقة رجع و أتى بها و بما بعدها.
و أما إذا فات محله بالدخول في السجدة الثانية أو الركعة اللاحقة، فإن كان