تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٥٢ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات
نعم لو كان حاضرا و كان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.
[مسألة ٣٠: اذا نوى الاقامة ثم عدل عنها و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا؟]
[٢٣٣١] مسألة ٣٠: اذا نوى الاقامة ثم عدل عنها و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا؟ بنى على عدمها فيرجع الى القصر.
[مسألة ٣١: إذا علم بعد نية الاقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الاقامة و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر]
[٢٣٣٢] مسألة ٣١: إذا علم بعد نية الاقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الاقامة و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر (١) مع البناء على صحة الصلاة لأن الشرط في البقاء على التمام ________________________________________________________لإدراك كلتا الصلاتين معا في الوقت باعتبار أنه لا وجوب للظهر قبل السفر.
(١) بل الأحوط وجوبا هو الجمع بين القصر و التمام في الظهر و العصر و العشاء، فيصلى مرة قصرا و أخرى تماما ما لم يخرج عن محل الاقامة ناويا السفر الشرعي، و ذلك لأنه كان يعلم بعد الاقامة بتحقق حادثين ..
أحدهما: الصلاة تماما.
و الآخر: العدول عن نية الاقامة، و لكن لا يعلم المتقدم منهما عن المتأخر، و حينئذ فيكون الزمان الواقعي لكل منهما مرددا بين زمانين، فإذا افترضنا ان المسافر ورد في بلد أول الزوال و قرر على الاقامة فيه، ثم علم في الساعتين بعد الزوال بتحققهما معا و شك في المتقدم منهما، و لا يعلم انه صلى تماما في الساعة الأولى و عدل في الساعة الثانية، أو بالعكس، و معنى ذلك أنه يعلم وجدانا بعدم الاتيان بالصلاة في احداهما و عدم العدول في الأخرى.
و على هذا الأساس فلا يجري استصحاب عدم الاتيان بالصلاة تماما إلى واقع زمان العدول و بالعكس لأن استصحاب عدم الصلاة تماما إلى زمان وجود العدول ان لوحظ زمان وجود العدول بنحو الموضوعية الذي يكون مرجعه إلى