تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢ - فصل في أحكام الجماعة
القنوت، و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة (١) من أن يتمها و يلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها و يركع مع الإمام و يتم الصلاة و يعيدها.
[مسألة ٢٠: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها]
[١٩٤٢] مسألة ٢٠: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره، و إن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع (٢)، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها.
[مسألة ٢١: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءتها فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته]
[١٩٤٣] مسألة ٢١: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءتها فقرأها و لم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك (٣)، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
[مسألة ٢٢: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية]
[١٩٤٤] مسألة ٢٢: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهرية (٤) سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع
________________________________________________________
(١) قد ظهر الحال فيها مما مرّ في المسألة المتقدمة.
(٢) بل هو الأقوى إذ لا موجب لسقوطها في مفروض المسألة.
(٣) بل البطلان جماعة و الصحة منفردا إذا لم يأت بما ينافي صلاة المنفرد سهوا و عمدا، و به يظهر حال ما بعده.
(٤) فيه ان هذا الوجوب ليس وجوبا تعبديا، بل هو وجوب شرطي و إنما الكلام في انه شرط لصحة الصلاة كما هو الحال في الصلوات الجهرية و الاخفاتية أو انه شرط لصحة صلاة الجماعة، الظاهر هو الثاني و النكتة فيه ان الاخفات في