تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٢ - فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
[مسألة ١٧: الأحوط ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتية]
[١٩٩٧] مسألة ١٧: الأحوط ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتية، و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر (١).
[مسألة ١٨: يكره تمكين الصبيان من الصف الأول]
[١٩٩٨] مسألة ١٨: يكره تمكين الصبيان من الصف الأول- على ما ذكره المشهور- و إن كانوا مميزين.
[مسألة ١٩: إذا صلى منفردا أو جماعة و احتمل فيها خللا في الواقع و إن كانت صحيحة في ظاهر الشرع]
[١٩٩٩] مسألة ١٩: إذا صلى منفردا أو جماعة و احتمل فيها خللا في الواقع و إن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة، و أما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الاولى، و أما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها (٢)، و كذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ (٣).
________________________________________________________
(١) قد مرّ في المسألة (١) من فصل: أحكام الجماعة، أنه يجوز للمأموم إذا لم يسمع قراءة الامام و لو همهمة أن يقرأ القراءة بنية الجزئية من دون أن تكون مكروهة.
(٢) بل الأظهر عدم الجواز إذا اعادها مأموما لعدم الدليل عليه، و أما إذا اعادها اماما فالأقوى جوازها بمقتضى اطلاق صحيحة ابن بزيع بلا فرق فيه بين من صلى جماعة اماما كان أو مأموما.
(٣) بل الأظهر عدم جواز ذلك لأنّ الروايات التي تنص على جواز اعادة الصلاة جماعة لا تشمل هذه المسألة، باعتبار أن موردها جميعا انعقاد الجماعة من