تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٩ - الثامن الوصول إلى حد الترخص
الاقامة و جاز عن الحد ثم وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، و إذا صلى في الصورة الاولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته، و أما إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة (١)، و إن كان يحتمل الاجزاء إلحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
[مسألة ٧٠: في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة]
[٢٣٠١] مسألة ٧٠: في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة (٢).
________________________________________________________فالنتيجة: ان مقتضى إطلاق الروايات التي تنص على وجوب القصر على من طوى المسافة المحددة شرعا و هي ثمانية فراسخ عدم الفرق بين أن يكون طيها أفقيا كالماشي راجلا أو راكب الدابة أو السيارة أو نحوها، أو عموديا كراكب الطائرة.
و على كلا التقديرين لا فرق بين أن يكون طي المسافة بخط مستقيم أو بشكل دائري و على الأول لا فرق بين أن يكون السير على خط مستقيم معتدل أو يكون على خطوط منكسرة غير معتدلة سواء أ كان على نحو السير في أطراف الجبل إلى أن يصل إلى القمة أم كان من أجل الصخور و المياه الموجبة لاضطرار المسافر إلى السير في خطوط معوجة و منكسرة.
(١) لكن الأقوى عدم وجوبها لما مر من أن حد الترخص إنما هو معتبر في الخروج من الوطن لا في الخروج عن محل الاقامة و محل المكث ثلاثين يوما مترددا، فإذا سافر المقيم عن محل إقامته أو محل مكثه ثلاثين يوما مترددا و بدأ بقطع المسافة و لو بخطوة واحدة فعليه أن يقصر.
(٢) فيه إشكال بل منع، فإن المسافة الشرعية تحسب من آخر بيوت البلد