تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٠ - فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
[مسألة ٥: لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة]
[٢٢٠٣] مسألة ٥: لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات و القنوتات كما في سائر الصلوات.
[مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل]
[٢٢٠٤] مسألة ٦: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل، و لو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته.
[مسألة ٧: إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه]
[٢٢٠٥] مسألة ٧: إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقية بعد ذلك و يلحقه في الركوع، و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير:
«سبحان اللّه و الحمد للّه»، و إذا لم يمهله فالأحوط الانفراد و إن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاء، و إن لم يمهله أيضا أن يترك و يتابعه في الركوع، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة.
[مسألة ٨: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته]
[٢٢٠٦] مسألة ٨: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت.
[مسألة ٩: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه]
[٢٢٠٧] مسألة ٩: إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه، و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة و كذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية.
[مسألة ١٠: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة]
[٢٢٠٨] مسألة ١٠: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، نعم يستحب أن يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثا.
[مسألة ١١: إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة]
[٢٢٠٩] مسألة ١١: إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة.