تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٢ - التاسعة و الثلاثون إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول
احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لأن الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلق بما في الصلاة و بما قبل السلام، و هذا متعلق بما وجب بعد السلام.
[الثامنة و الثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية]
[٢١٧١] الثامنة و الثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية و أنه شك سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه و إن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث و الأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق و المفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا؟ وجهان، و الأوجه الأول (١).
[التاسعة و الثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول]
[٢١٧٢] التاسعة و الثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع و تدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الأول فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم ________________________________________________________على أساس أن المصلي لا يكون على يقين من عدم وقوع التشهد و التسليم في غير محلهما لاحتمال أنهما قد وقعا فيه حتى فيما إذا أتى بالركعة المنسية في الواقع لاحتمال أنه أتى بها فقط دونهما، فمن أجل ذلك لا مانع من شمول روايات القاعدة لهذه الصورة.
(١) بل هو المتعين، فإن مرد شكه- في أن ما بيده من الركعة هل هي رابعة بنائية أو واقعية- إلى الشك بين الثلاث و الأربع فعلا فيكون مشمولا لنصوص المسألة التي تؤكد على ان الشاك بينهما يبنى على الأربع و يتشهد و يسلم ثم يأتي بصلاة الاحتياط و لا يمكن التمسك بأصالة عدم شك سابق بين الاثنتين و الثلاث لأنها لا تثبت ان هذه الركعة واقعية لا بنائية الا على القول بالأصل المثبت.