تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤١ - العشرون إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
[العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة]
[٢١٥٣] العشرون: إذا علم أنه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل (١) و لا شيء عليه لأنه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل، و إن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى و أتم الصلاة و أتى بقضاء السجدة و سجدتي السهو، و يحتمل وجوب العود لتدارك سجدة من هذه الركعة (٢) و الاتمام و قضاء السجدة مع ________________________________________________________
(١) ألحق قدّس سرّه في هذه المسألة النهوض بالجلوس و حكم بوجوب العود إلى السجدة و الاتيان بها معللا ببقاء المحل، و في المسألة التاسعة عشرة الحقه بالقيام في عدم وجوب العود إلى التشهد، و لعل نظره قدّس سرّه في هذه المسألة إلى أنها مورد النص و هو صحيحة عبد الرحمن التي يكون موردها الشك في السجود حال النهوض، و الامام عليه السّلام أمر بالسجود، و لو لا النص لم يقل به، و بما أن النص بنظره قدّس سرّه يكون على خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار على مورده و لا يمكن التعدي عنه إلى مورد المسألة المتقدمة و هو الشك في التشهد حال النهوض، فإنه لا بد فيه من العمل على طبق مقتضى القاعدة و هو أن التجاوز كما يتحقق بالدخول في القيام كذلك يتحقق بالدخول في النهوض، فإذا دخل المصلي في النهوض و شك في التشهد حكم بالاتيان به تطبيقا لقاعدة التجاوز، و لكن الصحيح ما مر من أن عنوان التجاوز لا يتحقق بالدخول في مقدمات الأجزاء كالنهوض أو الهوي أو نحو ذلك و النص يكون على طبق القاعدة لا أنه مخالف لها.
(٢) هذا الاحتمال هو المتعين بعين ما مر في المسألة المتقدمة، إذ لا فرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة في الحكم، نعم إن أحد طرفي العلم الإجمالي هناك يكون التشهد و أما هنا فيكون كلا طرفيه السجدة، و لكن لا أثر لهذا الفرق في