تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢١ - الثالثة عشرة إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
يركع، و معه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الاتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
[الثالثة عشرة: إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين]
[٢١٤٦] الثالثة عشرة: إذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لا يدري أنه أتى بكليهما في الركعة الاولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة (١)، لأنه شاك في ركوع هذه الركعة و محله ________________________________________________________تشمل مثل هذا الفرض إذ تشريع علاج الشك فيه بصلاة الاحتياط لغو محض، فلا يترتب عليه أثر، فإنه لا بد حينئذ من إعادة الصلاة فيه سواء أقام بعملية العلاج أم لا.
فالنتيجة: إن أدلة العلاج مختصة بما إذا كانت الصلاة على تقدير تماميتها صحيحة.
(١) بل الظاهر هو الصحة على أساس أنه لا مانع من تطبيق قاعدة الفراغ في الركوع الثاني شريطه احتمال الالتفات و الأذكرية حين العمل و ذلك لأن المصلي كان يعلم بإتيانه و لكنه يشك في صحته و فساده من جهة أنه واجد لما هو المعتبر فيها و شرط لها و هو كونه واقعا بعد القراءة في الركعة الثانية، و بالتالي يكون الشك في صحته و فساده من جهة كونه واجدا للشرط أو لا، فلا مانع حينئذ من الحكم بصحته تطبيقا للقاعدة.
و إن شئت قلت: إن المصلي إذا علم باتيان الركوع و شك بعد ذلك في أنه أتى به في مكانه المقرر له شرعا حتى يكون محكوما بالصحة أو لا، فلا مانع من التمسك بالقاعدة لإثبات أنه أتى به في مكانه المقرر له، و هذا أي إثبات الاتيان به في مكانه المقرر له ليس من اللوازم العقلية لمدلول القاعدة لكي يقال أنها لا تثبت تلك اللوازم بل هو مدلول مطابقي للقاعدة على أساس ما ذكرناه من أنها قاعدة