تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩١ - السابع الشك في ركعات النافلة
تذكر (١).
[مسألة ١٥: ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء]
[٢١٣٠] مسألة ١٥: ما ذكر من أحكام السهو و الشك و الظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداء و قضاء من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسية و التشهد المنسي، و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن، و الشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.
[مسألة ١٦: قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين و الأخيرتين]
[٢١٣١] مسألة ١٦: قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين و الأخيرتين، و من غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس، و أما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال (٢)، فاللازم مراعاة الاحتياط، و تظهر الثمرة فيما ________________________________________________________
(١) في القضاء إشكال بل منع لعدم الدليل على مشروعيته نعم لا بأس به رجاء.
(٢) الظاهر أنه كالشك غاية الأمر قد قام دليل خاص على حجيته في عدد الركعات كصحيحة منصور و غيرها من روايات الباب و لا دليل عليها في الأذكار و الأفعال بل تؤكد جملة من الروايات على أن العبرة فيها أنما هي بحصول اليقين بها كقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم: «إذا استيقن انه لم يكبر فليعد»[١] و قوله عليه السّلام في صحيحة أبي بصير: «إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصّلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة»[٢] و نحوهما.
فالنتيجة: انه لا دليل على حجية الظن في أفعال الصلاة و أذكارها، و على هذا يترتب عليه تمام أحكام الشك فإن كان في المحل لا بد من الاعتناء به و إن كان
[١] الوسائل ج ٦ باب: ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام و الافتتاح الحديث: ٢.
[٢] الوسائل ج ٦ باب: ١٠ من أبواب الرّكوع الحديث: ٣.