تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٥ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
[مسألة ١٣: إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به]
[٢١١٤] مسألة ١٣: إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت.
[مسألة ١٤: إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل]
[٢١١٥] مسألة ١٤: إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد، و كذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، و أما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة (١)، كما أنه إذا ________________________________________________________
القاعدة، نعم إذا علم بزوال الغفلة عنه قبل فوت المحل و لكنه يشك في أنه تدارك أولا، فحينئذ لا مانع من جريان القاعدة، و لكن هذا الفرض خارج عن مورد كلام الماتن قدّس سرّه.
(١) في وجوب الاعادة إشكال بل منع، و الأظهر عدم وجوبها، فإنه تارة يعلم بالزيادة بعد رفع رأسه من السجدة، و أخرى يعلم بها بعد الدخول في التشهد، و على كلا التقديرين لا تجب الاعادة، اما على التقدير الثاني فلأن وجوب إعادة سجدة السهو إما من جهة زيادة سجدة واحدة سهوا، أو من جهة عدم وقوع التشهد تلو السجدة الثانية مباشرة.
اما الجهة الأولى: فلأنه لا دليل على أن زيادتها سهوا موجبة للإعادة فإذن يكون المرجع فيها اصالة البراءة عن مانعيتها.
و أما الجهة الثانية: فلأنه لا دليل على أن الفصل بين التشهد و السجدة الثانية بسجدة واحدة سهوا مضر حيث لا يستفاد من شيء من روايات الباب أن التشهد لا بد أن يكون تلو السجدة الثانية مباشرة لا في التشهد الصلاتي و لا في تشهد سجدتي السهو، فإن المعتبر إنما هو الموالاة العرفية تبعا للترتيب و التنسيق بينهما، و من المعلوم ان الفصل بها لا يضر بالموالاة العرفية.