تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٢ - فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
قوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أن محمدا رسول اللّه، اللهم صل على محمد و آل محمد» و الأحوط الاقتصار على الخفيف (١) كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا، و لا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرها فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الانتصاب مطمئنا بينهما، و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر.
[مسألة ٨: لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه]
[٢١٠٩] مسألة ٨: لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر (٢).
[مسألة ٩: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب]
[٢١١٠] مسألة ٩: لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت ________________________________________________________
(١) بل هو غير بعيد فإن التشهد الخفيف و قد ورد في بعض الروايات و لكن المراد منه غير معلوم على أساس إنه لم يرد في كلام الامام عليه السّلام تفسير منه، فإذن كما يحتمل أن يكون المراد منه هو التشهد المتعارف في مقابل التشهد الطويل المشتمل على الأذكار المستحبة يحتمل أن يكون المراد منه ما ذكره الماتن قدّس سرّه، فإذن المتيقن هو ما أشار إليه في المتن.
(٢) لكن الأقوى عدم الوجوب إذ لا أثر للشك في الزيادة أو النقيصة ما لم يعلم بها.